يتيم : مشروع قانون الإضراب متوازن و منفتحون على تحسينه




أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة لا تعارض التحسين في نص مشروع قانون الإضراب، والتوافق حول الجوانب التي يمكن أن تودي إلى تحسينه، "في إطار ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في حرية العمل، واعتماد كل المبادئ التي أقرتها منظمة العمل الدولية في هذا الصدد".
وردا على الذين يعتبرون أن هذا المشروع، "يكبل حق الإضراب، وسيجهز على هذه الأداة التي تدافع من خلالها الشغيلة على حقوقها، وأنه متحيز لفائدة الباطرونا"، قال  يتيم في حوار مع جريدة الصحراء المغربية، نشرته ضمن عددها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، إن المتأمل المتأني في المشروع، سيجد أنه على العكس من ذلك، لأنه قد تضمن عددا من المقتضيات التي تحمي هذا الحق .
وتابع يتيم، مشروع القانون اعتبر أن كل شرط تعاقدي يقضي بتنازل الأجير عن حقه في ممارسة الإضراب باطلا، موضحا أن "هذا المقتضى من أهم أوجه حرص المشرع على حماية هذا الحق، حتى لو قرر الأجير التخلي عنه بمحض إرادته، حيث ورد في المادة 8 من المشروع ما يلي: "يعتبر باطلا بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب".
كما أن مشروع القانون، حسب المسؤول الحكومي، منع أي إجراء تمييزي ضد العمال بسبب ممارستهم للحق في الإضراب، من شانه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أو من شأنه أن يمس بحقوقهم ومسارهم المهني، حيث تنص المادة 11 من المشروع على ما يلي: "يمنع على المشغل اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق الأجراء بسبب ممارستهم حق الإضراب من شانه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم وضعياتهم ومسارهم المهني".
كما منع مشروع القانون، يردف يتيم، المشغلين ومنظماتهم المهنية والمنظمات النقابية عرقلة حق ممارسة الإضراب والاعتداء على هذا الحق والانتقام منهم بسبب ذلك أو استخدام الاعتداء المادي أو المعنوي للحيلولة دون اللجوء إلى هذا الحق الدستوري وفق الضوابط القانونية، حيث تنص المادة 9 من المشروع على ما يلي: "يمنع على المشغلين ومنظماتهم المهنية وعلى المنظمات النقابية للإجراء عرقلة حرية ممارسة الإضراب بواسطة الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو بواسطة أي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تحول دون ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب".
واسترسل يتيم، كما منع مشروع القانون الأساليب الملتوية لإسقاط الحق في الإضراب، من قبيل إحلال أجير محل أجير مضرب طيلة الإضراب، إلا في حالة ضمان الحد الأدنى من الخدمة أو في حالة ضرورة تزويد السوق بالمواد اللازمة لصحة المواطنين وسلامتهم، حيث تنص المادة 10 من المشروع على ما يلي: "يمنع على المشغل خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل مدة سريان الإضراب إجراء آخرين لا تربطهم به أية علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم